رقم 76لسنة 1983وقانون العقوبات رقم 111لسنة 1969وقانون مناهضة العنف االسري 2011وقانون
إساءة استعمال أجهزة االتصال 2008ومشروع قانون حماية الطفل الموجود كمسودة لدى مجلس النواب العراقي
ولم يتم التصويت عليه لحد االن ،على سبيل المثال ال الحصر التي تحتاج الى تعديالت وصياغات تشريعية توائم
أنواع العنف الميسر بالتكنلوجيا .كما أن ضعف التنسيق المؤسسي بين بغداد وأربيل يفاقم من صعوبة وضع سياسات
موحدة لحماية الطفالت من هذه المخاطر .وبذلك ،يصبح االلتزام الفعلي بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل مرتبطا
بضرورة إدماج األبعاد الرقمية في األطر القانونية والمؤسساتية القائمة ،وضمان استجابة وطنية شاملة تعكس حجم
التحديات المستجدة في الفضاء اإللكتروني.
ج -اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.90
تُعد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أبرز الصكوك الدولية التي انضم إليها العراق سنة ،2013بموجب
الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء
القانون رقم 16لسنة ،912012وهي ذات صلة مباشرة عند الحديث عن العنف
ّ
والفتيات .فعلى الرغم من ان اتفاقية (سيداو) لم تنص صراحة على النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،اال التوصية
العامة رقم 18للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الدورة العاشرة 1992اخذتها بعين االعتبار واالهمية.92
المادة ( )16من االتفاقية تضع التزاما واضحا على الدولة في حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع أشكال
االستغالل والعنف واإليذاء ،بما في ذلك تلك التي تحدث في "المنزل أو في أماكن أخرى" .وبالتفسير الواسع ،يشمل
ذلك الفضاء الرقمي واالعتداءات عبر التكنولوجيا ،مثل التنمر ،االبتزاز اإللكتروني ،المراقبة غير المشروعة ،أو
التشهير الرقمي الذي يستهدف النساء والفتيات ذوات اإلعاقة بدرجة أكبر نظ ار لهشاشتهن المجتمعية.
كذلك ،المادة ( )17من االتفاقية تكفل حماية السالمة الجسدية والعقلية لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة
مع اآلخرين�� .هذه المادة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتزامات العراق في منع أشكال العنف النفسي واإللكتروني التي
تستهدف النساء والفتيات ،والتي قد تكون لها آثار نفسية مضاعفة على ذوات اإلعاقة .من جانب آخر ،تؤكد المادة
( ) 9على الوصول إلى المعلومات واالتصاالت ،بما يعني ضرورة أن تتبنى الدولة سياسات وتشريعات تكفل بيئة
وميسرة لذوي اإلعاقة ،مع توفير أدوات إبالغ وحماية يمكن الوصول إليها دون عوائق.
رقمية آمنة ّ
أما على مستوى الواقع العراقي ،فقد شرع قانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة رقم 38لسنة 2013
المعدل 93من قبل مجلس النواب العراقي ،وقانون حقوق وامتياز المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة في إقليم
كوردستان-العراق رقم 22لسنة .942011االن ان ضعف هذين التشريعين المحليين في إعطاء غطاء شامل
90
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://moj.gov.iq/view.233/
92التوصية العامة رقم 18نصت على " توصي الدول األطراف بأن تقدم في تقاريرها الدورية ،معلومات عن النساء المعوقات وعن التدابير المتخذة
لمعالجة حالتهن الخاصة ،بما في ذلك التدابير الخاصة لضمان المساواة في حصولهن على التعليم والوظائف ،والخدمات الصحية ،والضمان االجتماعي،
والتأكد من امكانية مشاركتهن في جميع مجاالت الحياة االجتماعية والثقافية" ،انظر https://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr18.html
93
https://moj.gov.iq/upload/pdf/4778_574.pdf
94
https://presidency.gov.krd/krp/docs/Directive-2-2012-AR.pdf
91
30