‫تنص صراحة على استعمال التكنولوجيا الحديثة‪ ،‬المواقع اإللكترونية‪ ،‬أو وسائل االتصال الرقمية الرتكاب أي شكل‬ ‫من أشكال االتجار بالبشر أو االستغالل‪ .‬وضمن سياق العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا هذه المادة‬ ‫تعتبر األهم ألنها تعترف صراحة بالوسائل الرقمية كأدوات للجريمة‪ ،‬ما يجعلها مناسبة بشكل مباشر لتطبيقها على‬ ‫حاالت االبتزاز الرقمي‪ ،‬التهديد‪ ،‬نشر المحتويات الخاصة‪ ،‬أو التحكم بالضحايا عبر اإلنترنت‪ .‬يمكن االعتماد على‬ ‫هذه المادة كأساس قانوني قوي لمعاقبة مرتكبي العنف الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬خصوصا إذا كانت الضحايا من‬ ‫المدافعات عن حقوق اإلنسان‪ ،‬الصحفيات‪ ،‬الناشطات‪ ،‬العامالت في المجال العام‪ ،‬أو النساء والفتيات ذوات‬ ‫اإلعاقة‪.‬‬ ‫▪‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫‪157‬‬ ‫هذه المادة تؤكد أن أي شكل من أشكال التهديد أو االبتزاز أو االستغالل الرقمي الذي يتعرض له الضحايا‪ ،‬سواء‬ ‫حاول المعتدي تبريره بموافقتهم الظاهرية أو الضغوط النفسية‪ ،‬ال يعتبر موافقة حقيقية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يمكن أن يستند‬ ‫إلى هذه المادة إلدانة أي شخص يستخدم التكنولوجيا الرتكاب العنف ضد النساء والفتيات وخاصة ذوات اإلعاقة‬ ‫دون أي مبرر للمعتدي‪.‬‬ ‫ان صياغة الواسعة للقانون تمكن من تكييف بعض األفعال التي ذكرت في تعريف جريمة االتجار بالبشر لتشمل‬ ‫العنف الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات‪ ،‬وهناك إشارات واضحة وصريحة كما في المادة (‪ )7‬من القانون‬ ‫وتتيح للسلطات القضائية والجهات التنفيذية حماية الضحايا من جميع الوسائل الحديثة لالستغالل أو الترهيب‬ ‫الرقمي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تبقى الحاجة قائمة لتطوير نصوص قانونية صريحة لتغطية هذه األفعال بشكل مباشر‪.‬‬ ‫‪ 157‬المادة ‪ :10‬ال يعتد بموافقة ضحايا جريمة االتجار بالبشر في كل األحوال‪.‬‬ ‫‪56‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3