يمكن االعتماد على هذه المادة كإطار داعم لحماية الصحفيات اللواتي يتعرضن للعنف الميسر بالتكنلوجيا عبر
استغالل القانون لتقييد حرياتهن أو الضغط عليهن من خالل شكاوى مرتبطة بممارستهن اإلعالمية .فهي تفرض
إشرافا قضائيا وإجرائيا يحد من استخدام األدوات القانونية كوسيلة للعنف الميسر بالتكنولوجيا.
-5قانون العمل العراقي رقم 37لسنة 2015
168
يعتبر قانون العمل العراقي رقم 37لسنة 2015إطا ار قانونيا رئيسيا ينظم العالقات العمالية في العراق ،بما يشمل
حقوق النساء والفتيات العامالت في القطاعين العام والخاص .وبالنظر إلى التطورات الرقمية وانتشار استخدام
التكنولوجيا في بيئة العمل ،أصبح من الممكن أن تتعرض النساء والفتيات ،بما في ذلك الصحفيات ،المدافعات
عن حقوق العامالت ،ذوات اإلعاقة ،العامالت في مؤسسات عامة أو خاصة ،لصيغ من العنف الميسر بالتكنولوجيا
أثناء أداء مهامهن.
يتضمن القانون نصوصا عامة لحماية المرأة العاملة من التمييز وسوء المعاملة ،169ما يمكن توسيعه لتغطية
االنتهاكات الرقمية مثل التهديد اإللكتروني ،المضايقات عبر البريد اإللكتروني أو م��صات التواصل ،نشر محتوى
مسيء ،أو االبتزاز الرقمي المرتبط بالعمل .كما أن بعض أحكام القانون المتعلقة بالمسؤولية التأديبية والتعويضات
عن األضرار توفر قاعدة قانونية يمكن للقاضي االستناد إليها لمحاسبة األفعال الرقمية التي تستهدف النساء والفتيات
في بيئة العمل ،وخاصة بيئة العمل الرقمي أيضا.
ويهدف اإلطار القانوني في هذه الدراسة الى تسليط الضور ايضا إلى ربط أبرز المنصوص عليها في قانون العمل
المرتبط بحماية النساء والفتيات من العنف الميسر بالتكنولوجيا ،مع التركيز على تمكين الضحايا من المطالبة
بحقوقهن ،وضمان محاسبة المخالفين سواء كانوا زمالء في العمل أو جهات رسمية أو موظفين في مواقع القرار.
168
https://lvtd.gov.iq/mihan/Website/LaborLawExplained
169المادة :1خامس وعشرون -التمييز المباشر :أي تفريق أو إستبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو
الرأي والمعتقد السياسي أو األصل أو القومية.
سادس وعشرون – التمييز غير المباشر :هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع االقتصادي
او الوضع االجتماعي او االنتماء والنشاط النقابي ويكون على أثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في االستخدام
والمهنة.
60