‫بهذا النوع من العنف‪ ،‬وربطها بالمعايير الدولية كاتفاقية سيداو (‪ )CEDAW‬وتعليقاتها العامة‪ ،‬وال سيما التعليق‬ ‫العام رقم (‪ )35‬بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي ضد المرأة‪.‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬يمكن القول إن القانون متوافق بشكل عام مع الدستور العراقي ومع التزامات حقوق اإلنسان المتعلقة‬ ‫ً‬ ‫بحماية الحق في الخصوصية وكرامة األفراد‪ ،‬لكنه يحتاج إلى تحديث لتعزيز الحماية الموجهة للنساء والفتيات‪،‬‬ ‫خاصة مع تنامي خطورة الجرائم الرقمية في إقليم كوردستان‪-‬العراق‪ .‬إن التوصية األساسية هنا تتمثل في إدخال‬ ‫تعديالت تشريعية توضح صراحة أشكال العنف الرقمي القائم على النوع االجتماعي‪ ،‬وتضع آليات مؤسسية أكثر‬ ‫فعالية لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم للضحايا‪ ،‬وهو ما من شأنه أن يسد الفجوة بين النصوص العامة والواقع الملموس‬ ‫للعنف اإللكتروني ضد النساء والفتيات في اإلقليم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قانون مناهضة العنف االسري رقم ‪ 8‬لسنة ‪2011‬‬ ‫‪186‬‬ ‫يعد قانون مناهضة العنف األسري في إقليم كوردستان – العراق رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2011‬من التشريعات التي سعت‬ ‫إلى معالجة االنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات داخل األسرة‪ ،‬إذ وضع إطا ار عاما لتعريف العنف األسري‬ ‫وآليات الوقاية والحماية‪ .‬ورغم أن القانون لم يتطرق بشكل مباشر إلى العنف الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬إال أن صياغته‬ ‫الواسعة لمفهوم العنف تتيح إمكانية إدراج بعض صور هذا النمط من االنتهاكات ضمن أحكامه‪ ،‬السيما عندما‬ ‫تكون األفعال الموجهة ضد المرأة صادرة من أحد أفراد األسرة أو ترتبط بعالقات أسرية‪.‬‬ ‫يعرف القانون العنف األسري‪ 187‬على أنه كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكب في إطار األسرة ويترتب عليه ضرر‬ ‫ّ‬ ‫جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي‪ .‬هذا التعريف الواسع للعنف يفتح المجال لتكييف العديد من صور‬ ‫االنتهاكات الجديدة‪ ��‬ومنها العنف الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬باعتباره امتدادا للضرر النفسي أو االجتماعي الذي يمكن‬ ‫أن يلحق بالمرأة والفتيات داخل األسرة أو من قبل األقارب‪ .‬فالممارسات الرقمية مثل التهديد عبر الرسائل اإللكترونية‪،‬‬ ‫أو المراقبة غير المشروعة لحسابات التواصل االجتماعي‪ ،‬أو نشر الصور والمحادثات الخاصة‪ ،‬كلها تدخل ضمن‬ ‫تسبب ضر ار نفسيا ومعنويا بالغا‪ ،‬وبالتالي يمكن أن تُفهم على أنها من أشكال العنف األسري وفق‬ ‫األفعال التي ّ‬ ‫روح النص القانوني‪.‬‬ ‫وإلى جانب التعريف العام‪ ،‬فإن ما نص عليه القانون من أشكال العنف مثل االعتداء النفسي واإلكراه والتهديد‬ ‫‪188‬‬ ‫واالهانة والسب والشتم‪ ،‬ينسجم بدرجة كبيرة مع صور العنف الرقمي الموجه ضد النساء والفتيات‪ .‬فالتهديد بفضح‬ ‫الضحية عبر اإلنترنت أو ابتزازها بنشر مواد خاصة ُيعد صورة معاصرة للتهديد التقليدي‪ ،‬لكنه أكثر تأثي ار وانتشا ار‬ ‫في العصر الرقمي‪ .‬كما أن االعتداء النفسي ال يقتصر على الكالم المباشر أو السلوك داخل األسرة‪ ،‬بل يمكن أن‬ ‫‪186‬‬ ‫‪https://legislation.krd/download-word/?id=3492‬‬ ‫‪ 187‬المادة األولى‪/‬ثالثا‪ :‬العنف االسري‪ :‬كل فعل او قول او التهديد بهما على اساس النوع االجتماعي في اطار العالقات االسرية المبنية على اساس‬ ‫الزواج والقرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه الى االسرة قانونا من شأنه ان يلحق ضر ار من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته‪.‬‬ ‫‪ 188‬المادة الثانية‪/‬أوال من القانون‪.‬‬ ‫‪66‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3