‫التعليق العام رقم ‪ ،34‬المادة ‪-19‬حرية الرأي والتعبير‪ ،CCPR/C/GC/34 ،‬اللجنة المعنية بحقوق االنسان‬ ‫‪ -١١‬تقتضي الفقرة ‪ ٢‬أن تضمن الدول األطراف الحق في حرية التعبير‪ ،‬بما في ذلك الحق في التماس مختلف‬ ‫ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود‪ .‬ويشمل هذا الحق التعبير عن المعلومات‬ ‫التي تشمل أي شكل من أشكال األفكار واآلراء التي يمكن نقلها إلى اآلخرين أو استالم تلك المعلومات‪ ،‬رهناً‬ ‫بأحكام الفقرة ‪ ٣‬من المادة ‪ ،١٩‬وأحكام المادة ‪ .٢٠‬كما يشمل الحق الخطاب السياسي والتعليقات الذاتية والتعليق‬ ‫على الشؤون العامة واستطالع الرأي ومناقشة حقوق اإلنسان والصحافة والتعبير الثقافي والفني والتدريس= والخطاب‬ ‫الديني‪ .‬ويمكن أن يشمل هذا الحق أيضاً اإلعالن التجاري‪ .‬بل إن نطاق الفقرة ‪ ٢‬يغطي التعبير عن رأي قد يعتبر‬ ‫مهينا للغاية‪ ،‬على الرغم من أن هذا الشكل من أشكال التعبير قد يخضع للتقييد وفقاً ألحكام الفقرة ‪ ٣‬من المادة‬ ‫‪ ١٩‬وأحكام المادة ‪.٢٠‬‬ ‫‪ -٢٣‬وينبغي للدول األطراف أن تنفذ تدابير فعالة للحماية من االعتداءات التي تستهدف إسكات أصوات األشخاص‬ ‫الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير‪ .‬وال يجوز أبدا االستشهاد بالفقرة ‪ ٣‬لتبرير كبح أية دعوة إلى إقامة نظام‬ ‫ديمقراطي متعدد األحزاب وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان‪ .‬وال يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن‬ ‫يكون االعتداء على شخص بسبب ممارسته لحرية الرأي أو حرية التعبير متفقاً مع المادة ‪ ،١٩‬بما في ذلك أشكال‬ ‫االعتداء المتمثلة في االحتجاز التعسفي والتعذيب وتهديد النفس والقتل‪ .‬وكثي اًر ما يخضع الصحفيون لهذه التهديدات‬ ‫وللتخويف واالعتداء بسبب ممارستهم ألنشطتهم‪ .‬ويتعرض لذلك أيضاً األشخاص الذين يشاركون في جمع‬ ‫المعلومات المتعلقة بحالة حقوق اإلنسان وتحليلها والذين يقومون بنشر تقارير ذات صلة بحقوق اإلنسان‪ ،‬بمن فيهم‬ ‫القضاة والمحامون‪ .‬وينبغي التحقيق بصرامة في الوقت المناسب في جميع هذه االعتداءات ومقاضاة مرتكبيها‬ ‫ومنح الضحايا‪ ،‬أو منح ممثليهم في الحاالت التي يرتكب فيها القتل‪ ،‬أشكاالً مناسبة من الجبر‪.‬‬ ‫‪ -٢٤‬ويجب أن تكون القيود محددة بنص القانون‪ .‬وقد يشمل القانون قوانين تتعلق باالمتيازات البرلمانية وقوانين‬ ‫انتهاك حرمة المحكمة ونظ اًر إلى أن أي تقييد لحرية التعبير يشكل انتقاصاً خطي اًر من حقوق اإلنسان‪ ،‬فإن تكريس‬ ‫التقييد في القوانين التقليدية أو الدينية أو غيرها من القوانين العرفية يتنافى مع العهد‪.‬‬ ‫‪ -٢٥‬وألغراض الفقرة ‪ ،٣‬يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط‬ ‫سلوكه وفقاً لها ويجب إتاحتها لعامة الجمهور‪ .‬وال يجوز أن يمنح القانون األشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة‬ ‫تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير‪ .‬ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من‬ ‫التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي ال تخضع لهذا التقييد‪.‬‬ ‫المقيدة للحقوق الواردة في الفقرة ‪ ٢‬من المادة ‪ ،١٩‬بما في ذلك القوانين المشار إليها‬ ‫‪ -٢٦‬ويجب أن تكون القوانين ّ‬ ‫في الفقرة ‪ ،٢٤‬ليس فقط متالئمة مع الشروط الصارمة للفقرة ‪ ٣‬من المادة ‪ ١٩‬من العهد‪ ،‬بل يجب أن تكون هي‬ ‫‪89‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3