‫يمكــن لألردن االســتفادة مــن هــذه التجــارب مــن خالل تخصيص مســاحات ســرية‬ ‫ّ‬ ‫«ملّخصــات فنيــة محميــة» بــدل تــداول األدلــة‬ ‫داخــل المحاكــم‪ ،‬واعتمــاد نظــام‬ ‫الــخام‪ ،‬بــما يــعزز الثــقة ــباإلبالغ ويــحد ــمن األذى الثاــنوي‪.‬‬ ‫‪ 2-6‬سهولة اإلبالغ ومرونته‪ :‬رفع معدالت الوصول للعدالة‬ ‫•اإلمــارات (قانــون «وديمــة» لحقــوق الطفــل – القانــون االتحــادي رقــم ‪ 3‬لســنة‬ ‫‪ :)2016‬أوجــب اإلبــاغ عــن أي حالــة يَ شــتبه فيهــا بإســاءة أو اســتغالل طفــل‪ ،‬وحــدّ د‬ ‫قنــوات وواجبــات إبــاغ واضحــة ترفــع العــبء عــن الضحيــة ُ‬ ‫وتحــوّ ل اإلخطــار إلــى‬ ‫‪4‬‬ ‫واجـ�ب مؤسسـ�ي ال فـ�ردي‪.‬‬ ‫•لبنــان (قانــون مكافحــة التحــرّ ش الجنســي رقــم ‪ :)2020/205‬أتــاح مســارات شــكوى‬ ‫متعــددة (جزائيــة وإدارية‪/‬عمــل)‪ ،‬وأرســى التزامــات علــى جهــات العمــل ّ‬ ‫بتلقــي‬ ‫الشــكاوى واتخــاذ إجــراءات حمايــة‪ ،‬مــا يفتــح البــاب عمليـاً أمــام التبليــغ عبــر وســيط‬ ‫ّ‬ ‫المشــغلة أو جهــات معيّنــة)‪ ،‬وهــو مــا يفيــد حــاالت العنــف‬ ‫مؤسســي (كالجهــة‬ ‫ً ‪5‬‬ ‫الرقم��ي أيض��ا‪.‬‬ ‫•االتحــاد األوروبــي‪ :‬اتفاقيــة إســطنبول ُتقــرّ خطوط مســاعدة وطنيــة ‪ 7/24‬مجانية‬ ‫والمنصــات الرقميــة اآلمنــة‬ ‫ّ‬ ‫وســرّ ية‪ ،‬وأدلــة مجلــس أوروبــا تشــرح أن الخطــوط‬ ‫بوابــة أولــى لإلبــاغ دون حضــور جســدي (مــع إحــاالت لخدمــات وجه ـاً لوجــه عنــد‬ ‫الحاجــة)‪ 6.‬أمثلةــ تطبيقيـ�ة‪ :‬الخــط ‪ 016‬فــي إســبانيا قنــاة هاتف‪/‬دردشــة رقميــة ُتقـ َّ‬ ‫ـدم‬ ‫بســرّ ية وتتيــح المشــورة واإلحالــة‪ ،‬مــا رفــع قابليــة الوصــول للفئــات المتــردّ دة فــي‬ ‫‪7‬‬ ‫اإلفصـ�اح وجهـ�اً لوجـ�ه‪.‬‬ ‫اعتمــادا علــى مــا تقــدم‪ ،‬المرونــة فــي القنــوات (خــط ســاخن‪ ،‬دردشــة‪/‬بوابة إلكترونيــة‬ ‫آمنــة‪ ،‬أو وســيط مؤسســي معتمــد) تق�ل ـّل حاجــز الوصــم والخشــية مــن الظهــور العلنــي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫المبّكــر وحفــظ األد��لة الرقم�يـة بطريــقة آمـ�نة‪ .‬وبالتالــي يمكــن تبنــي نظــام‬ ‫وُت��سِّرِ ع التبل�يـغ‬ ‫وطنــي متعــدد القنــوات (خــط ســاخن – دردشــة – تطبيــق – واتســاب) لتلقــي البالغــات‬ ‫بســّرّ ية‪ ،‬علــى غــرار التجربــة اإلســبانية والفرنســية‪ ،‬مــع رســائل توعيــة تؤكــد عــدم تت�بـّع‬ ‫المكالمــات وحمايــة الخصوصيــة‪.‬‬ ‫‪ 3-6‬وضوح االختصاص وتبسيط المسارات‬ ‫•تونـ�س والمغـ�رب‪ :‬أوضحــت النصــوص واللوائــح التطبيقيــة متــى ُتحــال القضايــا‬ ‫إلــى هيــاكل مختصــة بالعنــف ضــد النســاء أو وحــدات متخصصــة‪ ،‬مــا ّ‬ ‫يقلــل إعــادة‬ ‫ّ‬ ‫تضمــن الدليــل القطاعــي للعــدل‬ ‫ســرد الوقائــع ويُســرّ ع الخدمــة‪ .‬فــي تونــس‪،‬‬ ‫مختصــة للتعامــل مــع قضايــا العنــف ضــدّ المــرأة داخــل المحاكــم‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫تنظيــم فضــاءات‬ ‫‪8‬‬ ‫ّ‬ ‫ييســر المســار اإلجرائــي ويحمــي الخصوصيــة‪ .‬وفــي المغــرب‪ ،‬عــززت مــواد‬ ‫بمــا ّ‬ ‫ُ‬ ‫الحيــاة الخاصــة (‪ 1-447‬إلــى ‪ )3-447‬إحالــة القضايــا ذات المحتــوى الحميمــي إلــى أطــر‬ ‫‪9‬‬ ‫مختص��ة تراع��ي حساس��ية الدلي��ل الرقم��ي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اعتمــادا علــى مــا تقــدم‪ ،‬تحديــد الجهــة المختصــة منــذ اللحظــة األولــى‪ ،‬مــع بوابــة إحالــة‬ ‫موّحـ ـّدة‪ ،‬ـ‬ ‫يقلـّل التنّقـ ـّل الــمؤذي ويختــصر زــمن الوــصول للحماــية والعداــلة‪.‬‬ ‫وبالتالــي‪ ،‬ترخيــص واعتمــاد المنظمــات وفــق بروتوكــوالت إدارة حالــة‪ ،‬إحالــة آمنــة‪ ،‬وحوكمة‬ ‫ّ‬ ‫ي��عّزز الث��قة وير��فع ـ�جودة الخد��مات‪ .‬يمكــن لألردن تطويــر بوابــة إحالــة موّحّ ــدة تربط‬ ‫بياـ�نات‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‪ .‬القانون االتحادي رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2016‬بشأن قانون حقوق الطفل (قانون وديمة)‪ ،‬المواد ‪.34 ،15 ،12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صادر في ‪ 22‬آذار‪/‬مارس ‪.2016‬‬ ‫مجلس النواب اللبناني‪ .‬قانون رقم ‪ 2020/205‬المتعلق بتجريم التحّرّش الجنسي‪ ،‬المواد ‪ .7 ،6 ،5‬صادر في ‪ 30‬كانون األول‪/‬ديسمبر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.2020‬‬ ‫‪Council of Europe, Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.and Domestic Violence, CETS No. 210, Istanbul, 2011, Article 22, https://rm.coe.int/168008482e‬‬ ‫‪Ministerio de Igualdad. Servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪./en materia de violencia de género (016). Last modified September 18, 2025. https://the016.com‬‬ ‫وزارة العدل‪ ،‬الجمهورية التونسية‪ .‬الدليل القطاعي للعدل في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف‪ .‬تونس‪ :‬وزارة العدل‪.2019 ،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المملكة المغربية‪ .‬ظهير شريف رقم ‪ 1.18.19‬صادر في ‪ 5‬جمادى اآلخرة ‪ 22( 1439‬فبراير‪/‬شباط ‪ )2018‬بتنفيذ القانون رقم ‪103.13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء‪ ،‬المتمم للقانون الجنائي بإضافة الفصول ‪ 1-447‬و‪ 2-447‬و‪ .3-447‬الجريدة الرسمية‪ ،‬عدد ‪ 12( 6655‬آذار‪/‬‬ ‫مارس ‪.)2018‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3