‫أهمية خاصة في ما يتعلق بحماية الفتيات من أشكال االستغالل الرقمي‪ .‬ورغم أن هذه الصكوك لم تفرد تعريفاً‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬إال أن مضامينها تفرض على الدولة مسؤولية صريحة في الوقاية من االنتهاكات‬ ‫محدداً للعنف ّ‬ ‫التي ترتكب عبر الوسائط الرقمية‪ ،‬والتحقيق فيها‪ ،‬وضمان سبل اإلنصاف والتعويض للضحايا‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫وتقتضي هذه االلتزامات أن تقوم الدولة بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫‪62‬‬ ‫وفي مقدمتها مبدأ الشرعية الذي يحظر أي تجريم أو تدخل غير منصوص عليه في نص واضح وقابل للتنبؤ‪،‬‬ ‫ومبدأ الضرورة والتناسب الذي يفرض أن تكون القيود المفروضة على الحقوق األساسية — مثل حرية التعبير أو‬ ‫الوصول إلى المعلومات — مرتبطة مباشرة بهدف مشروع‪ ،‬وبأدنى مستوى من التقييد الممكن‪ .63‬كما تبرز أهمية‬ ‫مبدأ عدم التمييز‪ ،64‬الذي يستوجب أن تعكس القوانين والسياسات البعد الجندري وأن تعترف بأن النساء والفتيات‬ ‫يتأثرن بالعنف الر��مي بشكل غير متناسب‪ ،‬مما يفرض على الدولة تبني تدابير حماية خاصة تعالج هذا التفاوت‬ ‫وتضمن استجابة شاملة‪ .‬إلى جانب ذلك‪ ،‬يتجلى مبدأ الحق في الوصول إلى العدالة كأحد أهم المرتكزات‪ ،‬إذ يتعين‬ ‫على العراق توفير آليات إنصاف فعالة وسريعة‪ ،‬تكفل للضحايا حق التقاضي‪ ،‬وتؤمن سرية بياناتهم وسالمتهم‬ ‫الجسدية والنفسية‪ ،‬بما في ذلك توفير حماية من إعادة االستهداف أو الوصم المجتمعي‪.‬‬ ‫كما ساهمت توصيات اللجان التعاهدية والهيئات األممية في بلورة فهم أدق لواجبات الدول في مواجهة العنف‬ ‫المسهل بالتكنولوجيا تندرج في‬ ‫الرقمي‪ .‬فقد أكدت لجنة سيداو‪ ،‬في توصيتها العامة رقم (‪ ،)35‬أن أشكال العنف‬ ‫ّ‬ ‫نطاق العنف القائم على النوع االجتماعي‪ ،‬مما يلزم الدول باتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية لمواجهته‪ .‬وفي السياق‬ ‫المقررون الخاصون المعنيون بحرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية على ضرورة أن تكون‬ ‫ذاته‪ ،‬شدد‬ ‫ّ‬ ‫استجابات الدول متوازنة‪ ،‬بحيث تحمي النساء والفتيات من العنف الرقمي دون أن تنتهك في الوقت نفسه الحقوق‬ ‫األساسية األخرى‪ .‬أما تقارير مجلس حقوق اإلنسان‪ ،‬ووكاالت األمم المتحدة مثل هيئة األمم المتحدة للمرأة ( ‪UN‬‬ ‫‪ ،)Women‬فقد أوصت بضرورة إدماج بعد الحماية الرقمية في السياسات الوطنية‪ ،‬من خالل تحديث التشريعات‪،‬‬ ‫وبناء قدرات األجهزة القضائية واألمنية‪ ،‬وإطالق برامج توعية وتثقيف‪ ،‬فضالً عن تعزيز التعاون مع القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬وباألخص شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫ومن خالل هذا اإلطار المتكامل‪ ،‬يتضح أن التزامات العراق الدولية ال تقف عند حد التصديق على االتفاقيات‪ ،‬بل‬ ‫تمتد إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وممنهجة على الصعيد الوطني‪ ،‬تضمن مواءمة التشريعات مع هذه‬ ‫‪ 61‬انظر قرار الجمعية العامة ‪ ، 181/68‬المعنون ”تعزيز اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق‬ ‫اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا‪ :‬حماية المدافعات عن حقوق اإلنسان“؛ وتقرير الفريق العامل المعني بالنطاق العريض والمسائل‬ ‫الجنسانية ولجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة‪ ،‬الذي يشترك في رئاسته برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين‬ ‫الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة)‪ ،‬والمعنون ”عنف الفضاء السيبراني الموجه ضد النساء والفتيات‪ :‬ناقوس خطر عالمي“‪ ،‬تشرين‬ ‫األول‪/‬أكتوبر ‪ ٢٠١٥‬؛ واالستنتاجات المتفق عليها للدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة (ا��وثيقة ‪ ،E/2013/27‬الفصل األول‪ ،‬الفرع ألف)‪.‬‬ ‫‪62 https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law‬‬ ‫‪ 63‬انظر مذكرة األمين العام لألمم المتحدة‪ ،‬مدى كفاية االطار القانوني الدولي المتعلق بالعنف ضد المرأة‪ A/72/134 ،‬في ‪.2017‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/information-communication-technologies-prospects‬‬‫‪promoting-gender-equality-arabic.pdf‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3