‫االلتزامات‪ ،‬وتبني سياسات وقائية وحمائية تواكب تطور التكنولوجيات الحديثة‪ ،‬وتواجه بفاعلية العنف ضد النساء‬ ‫والفتيات في الفضاء الرقمي‪.‬‬ ‫‪ -1‬االتفاقيات الدولية المصادق عليها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (‪:)CEDAW‬‬ ‫‪65‬‬ ‫انضم العراق الى اتفاقية (سيداو) بعد تصديقه على االتفاقية بالقانون رقم (‪ )66‬لسنة ‪ 198666‬المنشور في‬ ‫الوقائع العراقية بالعدد (‪ )3107‬في ‪ 21‬تموز ‪ ،671986‬وأصبح ملزماً بمواءمة تشريعاته الوطنية مع النصوص‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬فإن التفسيرات والتوصيات‬ ‫الواردة فيها‪ .‬وبالرغم من أن االتفاقية سبقت ظهور العنف‬ ‫ّ‬ ‫الالحقة للجنة سيداو أدخلت هذا النمط المستجد من العنف ضمن نطاق االلتزامات التعاقدية للدول األطراف‪.‬‬ ‫وكان للعراق أربع تحفظات في نصوص هذه االتفاقية والتي جاءت في المادة الثانية‪68‬منه‪ ،‬اال انه رفع التحفظ‬ ‫عن المادة (‪ )9‬من االتفاقية والتي جاءت لتساوي المرأة بالرجل في موضوع اكتساب الجنسية او تغييرها او‬ ‫االحتفاظ بها‪ .‬بإصدار القانون الجنسية رقم ‪ 26‬لسنة ‪.2006‬‬ ‫إن الطبيعة السريعة التطور للتكنولوجيا تتطلب وضع أطر معزرة قانونية وسياساتية ومتعلقة بالمساءلة‪ .‬ويتطلب‬ ‫التصدي لقضية العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا اتباع نهج شامل‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬قوانين‬ ‫منسجمة مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬وأطر ناظمة وتنفيذ فعال وتركيز على المنع والتصدي من جانب‬ ‫وسطاء التكنولوجيا‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫وجاءت المادة (‪ 70)2‬من االتفاقية لتلزم العراق باتخاذ جميع التدابير المناسبة‪ ،‬بما في ذلك التشريعية‪ ،‬للقضاء‬ ‫على كل أشكال التمييز ضد المرأة‪ .‬ويفهم من هذا االلتزام أن الدولة مطالبة بتعديل أو إلغاء القوانين واألنظمة‬ ‫‪65 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-‬‬ ‫‪discrimination-against-women‬‬ ‫‪66 https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/6757.html‬‬ ‫‪https://drive.google.com/drive/folders/1gSx1lHQ23zI6kSjfLkRqZsfGHDvd3Wu3‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ 68‬المادة الثانية‪ :‬ان التصديق واالنضمام الى هذه االتفاقية ال يجعل الجمهورية العراقية ملزمة بحكم المادة الثانية من االتفاقية بفقرتيها (و)و(ز) وكذلك‬ ‫المادة التاسعة بفقرتيها والمادة (‪ ) 16‬منها على ان يكون التحفظ المتعلق بهذه المادة دون االخالل بما تكفله الشريعة االسالمية من حقوق مقابلة لحقوق‬ ‫الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما‪ ،‬وكذلك التحفظ بشأن الفقرة (‪ )1‬من المادة ‪ 29‬من هذه االتفاقية فيما يتعلق بمبدأ التحكيم الدولي حول تفسير او‬ ‫تطبيق هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ 69‬تكثيف الجهود من اجل القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء والفتيات‪ :‬العنف ضد النساء والفتيات التي تيسره التكنلوجيا‪ ،‬تقرير األمين العام‪،‬‬ ‫الجمعية العام لألمم المتحدة‪ ،‬الدورة التاسعة والسبعون‪ ،‬البند ‪ 27‬من جدول االعمال‪ ،‬النهوض بالمرأة‪ 8 ،‬أكتوبر ‪A/79/500 ،2024‬‬ ‫‪ 70‬تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وتتفق على أن تنتهج‪ ،‬بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء‪ ،‬سياسة تستهدف‬ ‫القضاء على التمييز ضد المرأة‪ ،‬وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي‪:‬‬ ‫(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى‪ ،‬إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن‪ ،‬وكفالة‬ ‫التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره من الوسائل المناسبة‪،‬‬ ‫(ب) اتخاذ المناسب من التدابير‪ ،‬تشريعية وغير تشريعية‪ ،‬بما في ذلك ما يناسب من جزاءات‪ ،‬لحظر كل تمييز ضد المرأة‪،‬‬ ‫(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل‪ ،‬وضمان الحماية الفعالة للمرأة‪ ،‬عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات‬ ‫العامة األخرى في البلد‪ ،‬من أي عمل تمييزي‪،‬‬ ‫(د) االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة‪ ،‬وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام؛‬ ‫(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة‪،‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3