‫‪ -6‬قانون المساعدة القانونية رقم (‪ )7‬لسنة ‪2024‬‬ ‫‪172‬‬ ‫قانون المساعدة القانونية رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2024‬والذي تم نشره في الوقائع العراقية بالعدد (‪ )4770‬في ‪ 22‬نيسان‬ ‫‪ ،2024‬يمثل خطوة متقدمة في تعزيز وصول الفئات الهشة إلى العدالة‪ 173‬في العراق‪ 174،‬وهو ما ينسجم مع‬ ‫االلتزامات الدستورية والدولية للدولة في حماية الحقوق األساسية‪ .‬فقد نص القانون في مادته األولى‪ 175‬على أهداف‬ ‫جوهرية‪ ،‬من بينها تقديم المشورة القانونية والتمثيل أمام المحاكم‪ ،‬ونشر الوعي القانوني بما يضمن تمكين األفراد‬ ‫من معرفة حقوقهم وممارستها‪ .‬وتزداد أهمية هذا القانون في سياق العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا‪،‬‬ ‫إذ أدرج المشرع في المادة (‪/2‬ثانياً‪/‬ج)‪ 176‬ضحايا االبتزاز اإللكتروني ضمن الفئات المستفيدة من المساعدة القانونية‬ ‫في حال عدم توفر القدرة المالية‪ ،‬إلى جانب ضحايا الجرائم الجنسية واالتجار بالبشر‪ ،‬وهو ما يعكس إدراكا صريحا‬ ‫لخطورة الجرائم الرقمية وما تسببه من أضرار نفسية واجتماعية جسيمة‪.‬‬ ‫كما أن المادة (‪ 177)6‬من القانون وسعت من نطاق المساعدة القانونية لتشمل التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية‪،‬‬ ‫وتقديم االستشارات‪ ،‬وصياغة اللوائح والدعاوى‪ ،‬وصوالً إلى التمثيل أمام المحاكم‪ .‬وبذلك يوفر القانون إطا ار متكامال‬ ‫يمكن أن تستفيد منه النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف عبر الوسائل التكنولوجية‪ ،‬بما في ذلك المدافعات عن‬ ‫حقوق اإلنسان والصحفيات اللواتي يواجهن تهديدات أو ابت از از رقميا‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن إدخال هذا القانون ضمن اإلطار‬ ‫القانوني لمناهضة العنف الميسر بالتكنولوجيا يكتسب أهمية عملية في تسهيل وصول الضحايا إلى العدالة وتقليل‬ ‫نسب اإلفالت من العقاب‪.178‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪https://moj.gov.iq/view.8075/‬‬ ‫‪https://digitallibrary.un.org/record/802118/files/I1500070.pdf‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/iraq-adjusted_0.pdf‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪ 175‬المادة ‪ -١ -‬يهدف هذا القانون إلى‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكامه من خالل تقديم المشورة القانونية أو التوكل أمام المحاكم والجهات اإلدارية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬نشر الوعي القانوني من خالل تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬دعم حقوق الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خالل تمكينهم من اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬إعداد دليل للمساعدة القانونية والقضائية يتضمن تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية‪ ،‬ونشر الوعي القانوني‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬التنسيق مع الجهات الوطنية واإلقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل تحسين نوعية المساعدة القانونية وتقديمها بشكل أفضل‪.‬‬ ‫‪ 176‬المادة ‪ -٢ -‬يسري هذا القانون على‪:‬‬ ‫أوالا‪ :‬الفئات االتية دون التحقق من كفاءتهم المالية‪ ،‬وترغب باالستفادة من المساعدة القانونية‪( :‬أ‪ -‬المشمولون بقانون الحماية االجتماعية‪ ،.��ب‪ -‬المقيمون‬ ‫في دور رعاية المسنين وااليتام‪ ،.‬جـ ذوو اإلعاقة واالحتياجات الخاصة‪ ،.‬د‪ -‬ضحايا العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية‪ ،.‬ه‪-‬‬ ‫زوج الشهيد وأوالده القاصرون‪ ،‬ويعد الطالب والبنت غير المتزوجة في حكم القاصر)‪.‬‬ ‫ثاني ا‪ :‬الفئات االتية‪ ،‬إذا لم يكن لديها المكنة المالية على دفع المصاريف القانونية‬ ‫وترغب باالستفادة من المساعدة القانونية‪( :‬أ‪ -‬ضحايا الجرائم الجنسية‪ ،‬ب‪ -‬ضحايا اإلتجار بالبشر‪ ،‬ج‪ -‬ضحايا االبتزاز اإللكتروني‪ ،‬د‪ -‬النازحون‬ ‫والمهجرون)‪.‬‬ ‫‪ 177‬المادة ‪ -٦-‬أو اال‪ :‬تشمل المساعدة القانونية ما يأتي‪( :‬أ‪ -‬التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها‪ ،.‬ب‪ -‬تقديم‬ ‫االستشارة القانونية‪ ،.‬د‪ -‬كتابة عرائض الدعاوى واللوائح والطلبات‪ ،‬هـ ‪ -‬التمثيل أمام المحاكم والجهات األخرى‪).‬‬ ‫‪https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-justice-law-assessment-arab-states-arabic.pdf‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪62‬‬

Select target paragraph3