كما أن تنامي الذكاء االصطناعي يولد أشكاال جديدة من العنف ضد النساء والفتيات ويفتح سبال جديدة لترسيخ
تطبيع األعراف االجتماعية الضارة والعنف ضد النساء والفتيات ،وهو ما يتعين أن يؤخذ في االعتبار لدى وضع
التعاريف وأدوات القياس.
لهذا تم اعتماد " العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنلوجيا" او العنف ضد المرأة الميسر بالتكنلوجيا" ضمن
سياقات الدراسة هذه ،بموجب التعاريف الذي جرى العمل بموجبها وتم االعتماد عليها لتيسير عملية اإلشارة الى
هذا النوع من العنف والبحث فيه أكثر.
ووفقا لما سبق ذكره فان التعريف األكثر قربا للعنف ضد المرأة الميسر بالتكنلوجيا يمكن ان يتم تعريفه على انه
"أي فعل ُيرتكب أو يساعد عليه أو يفاقم أو ُي َّ
ضخم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو غيرها من
األدوات الرقمية ،يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى ضرر جسدي أو جنسي أو نف��ي أو اجتماعي أو سياسي أو
اقتصادي أو إلى غير ذلك من انتهاكات الحقوق والحريات"
28
وعليه فإنه بموجب هذا التعريف في سياق حقوق اإلنسان ال يقتصر على األفعال التقنية أو الجنائية ،بل يتعداها
إلى النظر في األثر على منظومة الحقوق المتكاملة للنساء والفتيات ،وما يفرضه ذلك من التزامات على الدول،
بما في ذلك العراق ،لتطوير أطر قانونية ومؤسساتية قادرة على االستجابة لهذه الظاهرة.
الميسر بالتكنولوجيا وربطه بحقوق اإلنسان ،إال أن األطر
ورغم وضوح األطر األممية في تعريف العنف ضد المرأة ّ
الوطنية في العراق ال تزال محدودة .فالقوانين العراقية النافذة ،مثل قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969وتعديالته،
الميسر بالتكنولوجيا ،وإنما تكتفي بتجريم بعض األفعال ذات الصلة ،مثل
ال تتضمن تعريفا محددا أو شامال للعنف
ّ
االبتزاز اإللكتروني (التهديد او االستغالل) أو التشهير ،دون اإلشارة إلى البعد القائم على النوع االجتماعي أو
األثر الحقوقي الخاص بالنساء والفتيات
أما في إقليم كوردستان ،فقد تم تبني قانون مناهضة العنف األسري رقم 8لسنة ،2011الذي يعد متقدما نسبيا
الميسر بالتكنولوجيا ،بل يركز على األشكال
مقارنة باإلطار االتحادي ،لكنه بدوره ال يتضمن تعريفا خاصا بالعنف
ّ
التقليدية للعنف األسري .ورغم أن بعض التعديالت المقترحة على التشريعات في اإلقليم تضمنت إشارات إلى العنف
اإللكتروني ،إال أنها بقيت عامة وغير متكاملة مع التعريفات األممية التي تضع النوع االجتماعي في جوهر العنف
الرقمي .هذا باإلضافة الى ان قانون منع اساء استعمال أجهزة االتصاالت في إقليم كوردستان-العراق تضمن افعاال
وسلوكيات جرمها قانون خاصة بالتكنلوجيا واألجهزة المستخدمة فيها بما فيها أجهزة االتصاالت بشكل عام .االن
انها لم تتضمن موضوع العنف الميسر بالتكنلوجيا بمعناه الصرح التي اعتمدته المعايير واالطر الدولية.
28
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-03/Expert-Group-Meeting-report-Technology-facilitatedviolence-against-women-en.pdf
15