▪
المادة ()363
139
طلع بغير حق على مضمونها .هذه المادة وضعت
تنص على العقوبة بحق من يفتح رسالة أو برقية ليست له ،أو ي ّ
في األصل لحماية المراسالت الورقية التقليدية ،لكنها تصلح من حيث المبدأ لتشمل المراسالت اإللكترونية (البريد
اإللكتروني ،الرسائل الخاصة عبر تطبيقات المحادثة) .وفي سياق العنف الميسر بالتكنولوجيا يمكن تكييف هذه
المادة على أفعال مثل :اختراق البريد اإللكتروني ،قراءة رسائل "واتساب" الخاصة ،أو الدخول غير المصرح به إلى
حسابات شخصية بقصد االطالع على محادثات الضحية.
يحدث ليشمل بشكل صريح الوسائل الرقمية ما يضع القاضي أمام اجتهادات
لكن اإلشكالية تكمن في ان النص لم ّ
تفسيرية قد تختلف من قضية إلى أخرى .كما شمل فئات محددة بالنسبة للجاني كالموظف او المكلف بخدمة عامة
او أي شخص يسر له الموظف او المكلف بخدمة ذلك .وان النص يركز على "اإلزعاج" كمفهوم عام ،مما قد يحد
من فعاليته في مواجهة االنتهاكات األوسع المرتبطة بانتهاك الخصوصية أو تسريب المراسالت .لكنه يظل مفيدا
كأداة قانونية في حاالت التحرش أو المضايقات عبر الهاتف واإلنترنت .وحصرت هذه المادة إساءة استعمال أجهزة
االتصال السلكية أو الالسلكية فقط ما يحصر االنتهاكات باستخدام هذه األجهزة فقط.
▪
المادة ()438
تشير هذه المادة الى معاقبة كل من نشر بأية وسيلة من وسائل العالنية أخبا ار أو صو ار أو تعليقات تتصل بأسرار
الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها اإلساءة إليهم .وفي السياق الرقمي،
يمكن أن تنطبق هذه المادة على حاالت مثل :نشر صور خاصة للنساء عبر مواقع التواصل االجتماعي دون
موافقتهن ،أو تسريب رسائل "واتساب" أو البريد اإللكتروني بقصد التشهير.
لكن اإلشكالية تكمن في ان النص لم يذكر الوسائل اإللكترونية صراحة لكنه يتسع بتفسيره ليشملها ،خصوصا مع
عبارة "بأية وسيلة من وسائل العالنية" .وهو ما يمنح القاضي إمكانية تكييف األفعال الرقمية كجرائم واقعة على
حرمة المراسالت والخصوصية.
المواد ( )363 ،328 ،438توفر إطا ار جزئيا لحماية حرمة المراسالت واالتصاالت ،ويمكن للقضاء توسيع نطاقها
لتشمل الوسائل اإللكترونية الحديثة .غير أن هذه النصوص لم تُصمم أصال للتعامل مع الجرائم الرقمية ،ما يجعلها
محدودة في مواجهة األشكال الجديدة من العنف القائم الميسر بالتكنولوجيا ،خاصة تلك التي تستهدف النساء
قائما في التكييف القضائي وتطوير التشريعات لتشمل صراحة المراسالت الرقمية.
والفتيات .ومن ثم ،يظل التحدي ً
139المادة :363يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب عمدا في ازعاج غيره
بإساءة استعمال اجهزة االتصال السلكية أو الالسلكية.
48