الميسر بالتكنولوجيا
المقترحة لقياس االستجابة للعنف
مجموعة المؤشرات الدنيا ()Minimum dataset
َّ
َ
لجعل المراقبة قابلة للتنفيذ وذات فائدة عملية ،أقترح مجموعة بيانات 302دنيا يجب جمعها على مستوى اإلقليم
(وترفع سنويا في تقرير َّ
ملخص متاح):
-
303
الميسر بالتكنولوجيا (سنويا) — مصنفة بحسب نوع الفعل :ابتزاز ،تهديد،
عدد البالغات المتعلقة بالعنف َّ
نشر غير مصرح به للصور/المقاطع ،اختراق حسابات ،انتحال شخصية ،إلخ.
-
قنوات اإلبالغ( :خط ساخن ،تطبيق/منصة رقمية ،مكتب مديرية ،منظمة مجتمع مدني ،شرطة).
-
توزيع جغرافي :محافظات ،أقضية ،نواحي — لتقييم تغطية الخدمات.
-
صفة الضحية( :صحفية/مدافعة/ناشطة/موظفة حكومية/نازحة/ذوات إعاقة/قاصر/أخرى).
-
العمر والفئات العمرية.
-
الجهة َّ
المبلغ عنها( :شخص من األسرة/غير أسري/جهة مجهولة/مؤسسة او منظمة/موظف رسمي).
-
نتيجة القضية/اإلجراء المتخذ :تم حفظ البالغ ،تحقيق جنائي ،أمر حماية ،صلح ،سحب البالغ.
-
الزمن بين اإلبالغ واتخاذ االستجابة األولى (مهم للحوادث التقنية حيث تختفي األدلة بسرعة).
-
وجود دليل رقمي محفوظ (نعم/ال) وما إذا أجريت فحوصات تقنية.
-
خدمات َّ
مقدمة للضحية :حماية فورية ،دعم نفسي ،مساعدة قانونية ،تدريب أمني رقمي.
-
حاالت استهداف المبلغات بسبب مهنتهن (مثال استهداف الصحفيات) — لتقييم تهديد الحريات العامة.
-
مستوى رضا الضحايا عن االستجابة (مسح متابعة بعد 3أشهر على سبيل المثال).
-
موحد يتيح :تتبع االتجاهات ،تقييم فاعلية السياسات ،توجيه الميزانيات،
تجميع هذه البيانات سنويا وبشكل ّ
وتلبية متطلبات التقارير الدولية.
302راجع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة A/RES/75/161في 16كانون األول/ديسمبر ،2020تكثيف الجهود الرامية الى منع
العنف ضد النساء والفتيات بجميع اشكاله والقضاء عليه ،الفقرة .18
303التوصية العامة رقم 35بشأن العنف الجنساني ضد المرأة ،الصادرة تحديثا ً للتوصية العامة رقم ١٩رابعا /واو -
التنسيق والرصد وجمع البيانات( /ب) استحداث نظام للقيام على نحو منتظم بجمع وتحليل ونشر بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى
المتعلقة بجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة ،بما في ذلك العنف من خالل الوسائط التكنولوجية ،وعدد ونوع األوامر الحماية الصادرة ،ومعدالت
الفصل وسحب الشكاوى والمالحقة القضائية واإلدانة والوقت الذي استغرقه البت في القضايا .وينبغي للنظام أن يدرج معلومات عن العقوبات المفروضة
على الجناة وأشكال الجبر ،بما في ذلك التعويضات المقدمة للضحايا/الناجيات .وينبغي أن تكون جميع البيانات مصنفة حسب نوع العنف والعالقة بين
الضحايا/الناجيات والجاني ،وفيما يخص األشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة وغير ذلك من الخصائص االجتماعية -الديمغرافية ذات الصلة ،بما في
ذلك سن الضحايا/الناجيات .وينبغي لتحليل البيانات أن يم ّكن من تحديد اإلخفاقات في الحماية وأن يعمل على تحسين ومواصلة تطوير التدابير الوقائية
التي ينبغي ،إن لزم األمر ،أن تشمل إنشاء أو تحديد مراصد لجمع البيانات اإلدارية عن جرائم قتل المرأة الجنسانية ،التي يشار إليها أيضا باسم” قتل
اإلناث“ ،والشروع في قتل النساء؛ المساواة بين الجنسين
(د) كفالة أن تجري عملية جمع وحفظ البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة وفقا للمعايير والضمانات الدولية الراسخة ،بما في ذلك التشريعات
المتعلقة بحماية البيانات .وينبغي أن تتسق عملية جمع واستخدام البيانات واإلحصاءات مع القواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية والمبادئ األخالقية؛
113