‫اإللكترونية وحاالت استغالل النساء والفتيات عبر الفضاء الرقمي‪ ،‬يكتسب دور هذه الشركات بعدا أكثر إلحاحا‪،‬‬ ‫خصوصا في ظل محدودية التشريعات الوطنية وغياب آليات حماية متخصصة تراعي خصوصية الضحايا‪.‬‬ ‫تقر المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان (‪)UNGPs‬‬ ‫على الصعيد الدولي‪ّ ،‬‬ ‫‪334‬‬ ‫بأن على الشركات مسؤولية احترام حقوق اإلنسان في جميع أنشطتها وسالسل إمدادها‪ ،‬بما في ذلك الحق في‬ ‫السالمة والخصوصية الرقمية‪ .‬كما أن االتحاد الدولي لالتصاالت (‪ )ITU‬والعديد من المبادرات العالمية مثل‬ ‫التحالف العالمي إلنهاء العنف اإللكتروني ضد النساء والفتيات‪ ،‬قد وضعوا مبادئ ومعايير تؤكد ضرورة إشراك‬ ‫القطاع الخاص في جهود الوقاية والحماية‪.‬‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات‬ ‫مسؤولية شركات القطاع الخاص في مناهضة العنف‬ ‫ّ‬ ‫تقوم مسؤولية الشركات واألعمال التجارية — بما في ذلك شركات االتصاالت‪ ،‬ومزودي خدمات اإلنترنت‪ ،‬ومنصات‬ ‫التواصل‪ ،‬ومطوري التطبيقات — على ثالث ركائز رئيسية نصت عليها المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن‬ ‫األعمال التجارية وحقوق اإلنسان (‪ ،)UNGPs‬وهي‪ :‬الحماية‪ ،‬االحترام‪ ،‬واالنتصاف‪ .335‬وتشكل هذه الركائز إطا ار‬ ‫شامال يحدد التزامات القطاع الخاص في الوقاية من العنف الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬ومواجهته‪ ،‬وتقديم سبل اإلنصاف‬ ‫ً‬ ‫للضحايا‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬واجب الحماية‪ :‬في إطار المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان‪ ،‬يقع واجب‬ ‫الحماية بشكل أساسي على الدولة‪ ،‬وليس على الشركات مباشرة‪ .‬هذا الواجب يفرض على الدولة وضع إطار‬ ‫تشريعي وتنظيمي فعال يضمن منع االنتهاكات التي قد ترتكبها شركات القطاع الخاص‪ ،336‬بما في ذلك شركات‬ ‫االتصاالت ومزودي الخدمات الرقمية‪ ،‬ضد النساء والفتيات أو غيرهن من الفئات الهشة‪ .337‬ويتضمن هذا الواجب‬ ‫سن قوانين وسياسات واضحة لمكافحة العنف الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬تفرض معايير حماية الخصوصية‬ ‫على الدولة ّ‬ ‫الرقمية وحقوق اإلنسان‪ .‬وتطوير آليات رقابية وتنفيذية لضمان التزام الشركات بالمعايير الوطنية والدولية‪ ،‬بما يشمل‬ ‫تقييم المخاطر ومراقبة سلوك الشركات‪.‬‬ ‫‪338‬‬ ‫ثانيا‪ :‬واجب االحترام‪ :‬يقتضي هذا الواجب أن تتجنب الشركات التسبب أو المساهمة في أي انتهاك لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫وأن تتخذ التدابير الالزمة لتقليل اآلثار السلبية الناجمة عن أنشطتها أو عالقاتها التجارية‪ .‬كإجراء تقييمات للعناية‬ ‫الواجبة بحقوق اإلنسان تشمل تحليل مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في الفضاء الرقمي‪ ،‬وتضمين‬ ‫‪334‬‬ ‫‪https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf‬‬ ‫‪ 335‬انظر تقرير الممثل الخاص لألمين العام المعني بمسالة حقوق االنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات االعمال‪ ،‬جون روغي‪ .‬مبادئ‬ ‫توجيهية بشأن االعمال التجارية وحقوق االنسان‪ :‬تنفيذ إطار األمم المتحدة المعنون "الحماية واالحترام واالنصاف"‪ ،A/HRC/17/31 .‬مجلس حقوق‬ ‫االنسان‪ ،‬الدورة السابعة عشرة‪ 21 ،‬اذار‪/‬مارس ‪ ،2011‬ص‪.7‬‬ ‫‪ 336‬نفس المصدر‪ ،‬أوال‪/‬ألف‪.1/‬‬ ‫‪ ،A/HRC/38/47 337‬الفقرة ‪.52‬‬ ‫‪ ، A/HRC/17/31338‬الفقرة أوال‪ /‬ألف ‪.5 /‬‬ ‫‪123‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3