مبادئ المساواة بين الجنسين في السياسات الداخلية للشركات ،خاصة تلك التي تدير المحتوى أو اإلعالنات أو
خوارزميات التواصل ،ضمان أن منتجات الشركة ال تُستخدم كأدوات إساءة (مثل تطبيقات التتبع أو برامج
المراقبة).339
ثالثا :واجب االنتصاف 340تتحمل الشركات مسؤولية توفير أو المساهمة في توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا
فعالة وآمنة وحساسة
اللواتي يتعرضن للعنف أو االنتهاكات عبر خدماتها أو منصاتها .مثل إنشاء آليات شكاوى ّ
للنوع االجتماعي تم ّكن النساء والفتيات من اإلبالغ عن االنتهاكات الرقمية دون خوف من االنتقام أو الوصم
التنمر عبر اإلنترنت .باإلضافة
واالستجابة السريعة للحوادث الرقمية مثل االبتزاز ،أو نشر الصور الشخصية ،أو ّ
الى التعاون مع السلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني في ضمان حق الضحايا في الوصول إلى العدالة،
ممكنا ،من خالل سياسات اإلنصاف واإلصالح وإزالة المحتوى
وتوفير جبر معنوي ورمزي ومادي متى ما كان ذلك ً
الضار.
فمن خالل الحماية ،واالحترام ،واالنتصاف ،تصبح الشركات فاعال أساسيا في تعزيز العدالة الرقمية ،وضمان أن
التكنولوجيا ال تكون وسيلة للعنف بل أداة للتمكين والمساواة.
أن الشركات العاملة في بيئات تعاني من هشاشة تشريعية ،مثل العراق ،مطالبة بتبني سياسات داخلية تتجاوز الحد
األدنى من االلتزامات القانونية المحلية ،عبر مواءمة أنظمتها وسياساتها مع المعايير الدولية التي تكفل حماية
الميسر بالتكنولوجيا .ويشمل ذلك االلتزام بالمعاهدات التي صادق عليها العراق،
النساء والفتيات من أشكال العنف
ّ
مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في ضوء هذه المعايير ،يصبح من واجب الشركات ،بوصفها أطرافا اقتصادية فاعلة ،أن تدمج مقاربة النوع
االجتماعي وحقوق اإلنسان في تصميم وتطبيق خدماتها ،وأن تضمن أن تقنياتها ال تستخدم كأدوات للعنف أو
القمع أو التمييز .فغياب هذا االلتزام ال يعني فقط اإلخالل بالمسؤولية األخالقية ،بل قد يعد مشاركة غير مباشرة
في االنتهاكات الحقوقية ،إذا ثبت أن الشركة علمت بالممارسات ولم تتخذ إجراءات لمنعها أو الحد منها.
من هنا ،فإن دراسة الدور العام للقطاع الخاص في العراق ال تقتصر على توصيف الواقع فحسب ،بل تهدف أيضا
إلى إبراز مسؤوليات هذه الجهات في تعزيز بيئة رقمية آمنة ،وتشجيعها على تطوير استراتيجيات قائمة على احترام
الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات ،بما
حقوق اإلنسان ،وتبني سياسات واضحة للتعامل مع حاالت العنف
ّ
ينسجم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
، A/74/821339الفقرة .39
340المعايير 29و 30و 31المبادئ التوجيهية بشأن االعمال التجارية وحقوق االنسان :تنفيذ اطار األمم المتحدة العنون "الحماية
واالحترام واالنتصاف" .A/HRC/17/31
124