‫مهما إلصالح التشريعات‬ ‫هذا يجعل التزامات العراق بموجب منهاج بيجين ومراجعته األخيرة إطا ار استرشاديا ً‬ ‫الوطنية في الحكومة االتحادية وفي إقليم كوردستان‪ ،‬بما يعزز الحماية من العنف الرقمي ويضمن اتساقها مع‬ ‫التزامات العراق الدولية في مجال حقوق اإلنسان‪ .‬يذكر ان العراق قدم تقرير عن التقديم المحرز في تنفيذ منهاج‬ ‫عمل بيجين (‪ ،98)2024 – 2020‬من خالل البعد الثالث‪ ،‬التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية‪ ،‬أولويات‬ ‫العمل على مواجهة أنواع العنف تجاه المرأة والفتيات‪ ،‬دون اإلشارة الواضحة الى معالجات للعنف ضد النساء‬ ��والفتيات الميسر بالتكنلوجيا‪.‬‬ ‫خ‪ -‬اتفاقية بودابست بشأن الجرائم االلكترونية ‪.992001‬‬ ‫رغم أن العراق لم ينضم حتى اآلن إلى اتفاقية بودابست بشأن الجرائم االلكترونية لعام ‪ ،2001‬فإن أهميتها في‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا ال يمكن تجاهلها‪ .‬فاالتفاقية تعد المرجعية الدولية‬ ‫إطار معالجة العنف ضد النساء والفتيات‬ ‫َّ‬ ‫األبرز التي وضعت قواعد قانونية لمكافحة الجرائم المعلوماتية‪ ،‬بما في ذلك األفعال المرتبطة بانتهاك الخصوصية‪،‬‬ ‫إساءة استخدام ا لبيانات‪ ،‬والجرائم القائمة على استغالل النظم المعلوماتية‪ .‬وبذلك‪ ،‬فهي توفر نموذجا تشريعيا‬ ‫متكامال يمكن للدول االسترشاد به عند تطوير قوانينها الوطنية‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من عدم توقيع العراق أو تصديقه على االتفاقية‪ ،‬إال أن الكثير من مبادئها أصبحت اليوم تشكل معايير‬ ‫دولية متعارفا عليها (‪ ،100)International Standards‬السيما ما يتعلق بضرورة تجريم األفعال الضارة عبر‬ ‫الفضاء الرقمي وضمان التعاون الدولي في مالحقة مرتكبيها‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن العراق‪ ،‬بموجب التزاماته العامة في‬ ‫مجال حقوق اإلنسان – وخاصة في حماية النساء من جميع أشكال العنف – يجد نفسه معنيا بتبني التدابير‬ ‫التشريعية واإلجرائية التي تنسجم مع هذه المعايير‪ ،‬حتى من خارج إطار التصديق الرسمي‪.‬‬ ‫د‪ -‬اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجرائم اإللكترونية‬ ‫‪101‬‬ ‫تشكل االتفاقية الشاملة لألمم المتحدة بشأن مكافحة الجرائم االلكترونية والتي تركز على استخدام تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية والتي اعتمدتها الجمعية العامة في ‪ 24‬كانون األول‪/‬ديسمبر‬ ‫‪ .102)2024‬محطة مفصلية في تطور القانون الدولي لمواجهة الجرائم السيبرانية‪ ،‬إذ تعد أول اتفاقية عالمية متكاملة‬ ‫تتناول بصورة منهجية األفعال الجرمية المرتكبة عبر الفضاء الرقمي‪ ،‬مع إرساء توازن دقيق بين متطلبات إنفاذ‬ ‫القانون وحماية حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%‬‬ ‫‪82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8‬‬ ‫‪6%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%2B30.pdf‬‬ ‫‪https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf‬‬ ‫‪https://treaties.un.org/doc/Treaties/2024/12/20241224%2001-27%20PM/Ch_XVIII_16.pdf‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-16&chapter=18&clang=_en‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪32‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3