‫▪‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫‪154‬‬ ‫والتي حددت فيها عقوبة الجاني ووضعت في االعتبار ظروف التشديد‪ ،‬حيث يمكن االستناد لهذه المادة إذا كان‬ ‫العنف الميسر بالتكنولوجيا موجهاً نحو النساء والفتيات بهدف االستغالل‪ ،‬مما يتيح توسيع نطاق الحماية القانونية‬ ‫ليشمل األذى النفسي والمعنوي الناتج عن التهديدات أو االبتزاز الرقمي‪.‬‬ ‫▪‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫‪155‬‬ ‫تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بوسائل مستحدثة أو من قبل جماعات منظمة‪ ،‬وطبيعة المجنى عليها اذا كانت‬ ‫طفلة او ذوي اإلعاقة او استغالل ضعف الضحايا او حاجتهم‪ ،‬وهذه كلها من الممكن ان ترتكب عن طريق‬ ‫االنترنت سواء عبر حسابات مزيفة او استغالل وضع المجنى عليهم االجتماعي او االقتصادي او السياسي بأية‬ ‫وسيلة كانت من الوسائل التي تيسرها التكنلوجيا‪ .‬وتعتبر هذه المادة مفتوحة لتكييفها على الوسائل التكنولوجية‬ ‫المستحدثة‪ ،‬مثل استخدام منصات رقمية لالبتزاز أو تهديد الضحايا‪ ،‬ما يمنح ال��اضي هامشا لتطبيق النصوص‬ ‫على العنف الميسر بالتكنولوجيا‪.‬‬ ‫▪‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪ 154‬المادة ‪ :5‬أوالا‪ :‬يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة ال تقل عن (‪ )5000000‬خمسة ماليين دينار وال تزيد على (‪ )10000000‬عشرة ماليين دينار‬ ‫كل من ارتكب أحد االفعال المنصوص عليها في المادة (‪.)1‬‬ ‫ثاني ا‪ :‬تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على (‪ )15‬خمس عشرة سنة وبغرامة ال تزيد على (‪ )10000000‬عشرة ماليين دينار كل من ارتكب جريمة‬ ‫االتجار باستخدام احدى الوسائل اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬استخدام أي شكل من أشكال االكراه كاالبتزاز أو التهديد أو حجز وثائق السفر أو المستمسكات الرسمية ‪.‬‬ ‫ب‪-‬استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الوالية عليهم‬ ‫‪ 155‬المادة ‪ :6‬يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة ال تقل عن (‪ )15000000‬خمسة عشر مليون دينار وال تزيد عن (‪ )25000000‬خمسة وعشرين مليون‬ ‫دينار كل من ارتكب جريمة االتجار بالبشر ادا وقعت في أحد الظروف االتية‪:‬‬ ‫أوالً‪ -‬إذا كان المجني عليه لم يتم (‪ )18‬الثامنة عشرة من عمره‪.‬‬ ‫ثانياً‪ -‬إذا كان المجني عليه انثى أو من ذوي االعاقة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ -‬إذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي‪.‬‬ ‫رابعاً‪ -‬إذا ارتكبت الجريمة عن طريق االختطاف أو التعذيب‪.‬‬ ‫خامساً‪ -‬أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أو ممن له الوالية عليه أو زوجاً له‪.‬‬ ‫سادساً‪ -‬إذا اصيب المجني عليه بمرض ال يرجى شفاؤه أو عاهة مستديمة نتيجة االتجار به‪.‬‬ ‫سابعاً‪ -‬إذا وقع االتجار على عده أشخاص أو لمرات متعددة‪.‬‬ ‫ثامناً‪ -‬إذا وقع االتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة‬ ‫تاسعاً‪ -‬استغالل النفوذ او استغالل ضعف الضحايا او حاجاتهم‬ ‫‪ 156‬المادة ‪ :7‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن (‪ )3‬ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن (‪ )10000000‬عشرة ماليين دينار وال تزيد على (‪)20000000‬‬ ‫عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من‪:‬‬ ‫أو اال‪ -‬أنشأ أو أدار موقع ا على شبكة المعلومات بقصد االتجار بالبشر‪.‬‬ ‫ثاني ا‪ -‬تعاقد على صفقة تتعلق باالتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات‪.‬‬ ‫‪55‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3