مبادئ الشفافية والمشاركة الديمقراطية ،وتوفير مناخ أفضل لحرية التعبير والنشر .وتكتسب هذه األهداف أهمية
الميسر بالتكنولوجيا ،حيث يساهم الحق في الحصول على
خاصة عند مقارنتها بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات
ّ
المعلومات في تعزيز قدرة النساء والصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان على الوصول إلى بيانات دقيقة
وموثوقة ،األمر الذي يم ّكنهن من التصدي لحمالت التشهير أو األخبار الكاذبة المنتشرة في الفضاء الرقمي.
كما أن تأكيد القانون على الشفافية والمشاركة يتيح بيئة مؤسسية تساعد منظمات المجتمع المدني على توثيق
االنتهاكات اإللكترونية والضغط من أجل وضع سياسات أكثر فعالية لحماية الفئات المستضعفة .غير أن المادة
الثانية – ورغم أهميتها – تكشف أيضا عن ثغرة قانونية ،إذ لم تقترن األهداف المعلنة بضمانات واضحة لحماية
البيانات الشخصية ،ما يترك النساء والفتيات عرضة لخطر استخدام معلوماتهن بطرق قد تؤدي إلى المراقبة أو
االبتزاز أو التشهير عبر المنصات الرقمية.
ومع ذلك ،يظل القصور قائما في جانب حماية البيانات الشخصية ،إذ أن القانون رّكز على ضمان الوصول إلى
المعلومات ولم يوفر ضمانات صريحة تكفل حماية النساء والفتيات من إساءة استخدام بياناتهن أو مراقبتهن من
قبل جهات قد تصل إلى المعلومات بحكم إدارتها لمرافق عامة أو تمويلها من الدولة .وهذا النقص يزيد من المخاطر
التي تواجهها الفئات المستهدفة ،خاصة عند استغالل المعلومات كوسيلة لالبتزاز أو التشهير اإللكتروني .في ظل
عدم وجود قانون خاص بحماية البيانات والمعلومات.
ث -قانون العمل الصحفي في كوردستان رقم 35لسنة 2007
192
الميسر بالتكنولوجيا ،لما يوفره من
أحد أهم الركائز القانونية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات
ّ
ضمانات لحرية التعبير والنشر وحماية الصحفيين من االعتداءات المرتبطة بعملهم .فالمادة (/2اوال) 193من القانون
تؤكد على أن الصحافة حرة وال رقابة عليها ،وأن حرية التعبير والنشر مكفولة في إطار احترام الحقوق والحريات
الخاصة لألفراد وخصوصيتهم ،وهو ما يضع حدوداً واضحة بين ممارسة العمل اإلعالمي المشروع وبين انتهاك
خصوصية النساء واستغالل حياتهن الخاصة في الهجمات الرقمية أو حمالت التشهير .كما تكفل المادة ذاتها حق
الصحفيين في الحصول على المعلومات المرتبطة بالمصلحة العامة مع االلتزام بأخالقيات العمل الصحفي ،وهو
ما يعزز بيئة إعالمية أكثر مهنية تحد من نشر األخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة التي غالباً ما تُستعمل كأداة
للعنف السيبراني ضد النساء.
أما المواد الخاصة بـ حقوق وامتيازات الصحفي (المادة 194)7والحصانة (المادة ،)8فتمنح الصحفيات حماية
إضافية في مواجهة التهديدات الرقمية واالعتداءات المترتبة على عملهن .إذ تحظر المساس بالصحفي بسبب آرائه
192
https://shorturl.at/LN6et
193المادة /2أوالً :الصحافة حرة وال رقابة عليها وح��ية التعبير والنشر مكفولة لكل مواطن في إطار احترام الحقوق والحريات الخاصة لألفراد وخصوصية
حياتهم وفق القانون وااللتزام بمبادئ أخالقيات العمل الصحفي وفق ميثاق شرف الفيدرالية الدولية لعام 1954المعدل.
194المادة :7
68