أو المعلومات التي ينشرها ،وتجرم االعتداء عليه بسبب عمله ،كما تمنحه حق عدم إفشاء مصادره إال بقرار
قضائي ،وهو أمر شديد األهمية في ظل التهديدات اإللكترونية التي تستهدف الصحفيات إلجبارهن على كشف
مصادر معلومات حساسة .كذلك ،تمنح المادة ( 195)8ضمانات إجرائية مهمة كمنع التحقيق أو تفتيش مقر
الصحفي إال بقرار قضائي وبحضور ممثل النقابة ،وعدم اعتبار الوثائق أو المعلومات التي بحوزة الصحفي دليالً
ضده إال إذا ارتبطت مباشرة بموضوع الدعوى .هذه الضمانات تمثل درعاً قانونياً أساسياً لحماية الصحفيات
واإلعالميات من االستهداف عبر القوانين أو المالحقات الكيدية ،وهي ممارسات قد تأخذ شكالً رقمياً من خالل
تتبع أنشطتهن أو استغالل بياناتهن.
الميسر
من هنا ،يبرز قانون العمل الصحفي كجزء من اإلطار القانوني لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات
ّ
بالتكنولوجيا ،إذ ال يقتصر دوره على تنظيم المهنة ،بل يمتد ليشكل وسيلة لحماية الصحفيات من االنتهاكات الرقمية
التي تطالهن بشكل خاص بسبب طبيعة عملهن ودورهن في نقل المعلومات للرأي العام .ويضل موضوع العنف
الميسر بالتكنلوجيا بالنسبة للصحفيات يحتاج الى إعادة نظر في ظل تزايد حاالت االستهداف ضدها.
196
أوالً :الصحفي المستقل وال سلطان عليه في أداء أعماله المهنية لغير القانون.
ثانياً :ال يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس به او بحقوقه.
ثالثاً :للصحفي عدم إفشاء مصادر معلوماته إال بقرار قضائي.
خامساً :كل من أهان صحفياً أو اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية واجباته او بسببها.
195المادة 8
أوالً :عند اتخاذ االجراءات القانونية بحق الصحفي في حالة اتهامه بنشاط يتصل بممارسة مهنته يتم إعالم النقابة بذلك.
ثانياً :ال يجوز التحقيق مع الصحفي او تفتيش مقر عمله او مسكنه للسبب الوارد في الفقرة (أوالً) من هذه المادة إال بقرار قضائي وللنقيب او من ينوب
عنه قانوناً الحضور في التحقيق.
ثالثاً :ال يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات واألوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جزائي ما لم تكن متعلقة بموضوع
الشكوى الجزائية المقامة ضد الصحفي.
رابعاً :ال جريمة إذا نشر او كتب في أعمال موظف او مكلف بخدمة عامة او شخص ذي صفة نيابية عامة إذا كان النشر ال يتعدى أعمال الوظيفة أو
الخدمة العامة أو النيابية بشرط إقامته الدليل على ما اسنده إليهم.
خامساً :ال يجوز اتخاذ االجراءات القانونية بحق الصحفي بعد مرور ( )90تسعين يوماً من تاريخ النشر.
196انظر ،A/HRC/RES/47/16قرار اعتمده مجلس حقوق االنسان في 13تموز/يوليو ،2021تعزيز حقوق االنسان وحمايتها والتمتع بها على
االنترنت ،الفقرة .3
69