بهذا النوع من العنف ،وربطها بالمعايير الدولية كاتفاقية سيداو ( )CEDAWوتعليقاتها العامة ،وال سيما التعليق
العام رقم ( )35بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي ضد المرأة.
وبناء عليه ،يمكن القول إن القانون متوافق بشكل عام مع الدستور العراقي ومع التزامات حقوق اإلنسان المتعلقة
ً
بحماية الحق في الخصوصية وكرامة األفراد ،لكنه يحتاج إلى تحديث لتعزيز الحماية الموجهة للنساء والفتيات،
خاصة مع تنامي خطورة الجرائم الرقمية في إقليم كوردستان-العراق .إن التوصية األساسية هنا تتمثل في إدخال
تعديالت تشريعية توضح صراحة أشكال العنف الرقمي القائم على النوع االجتماعي ،وتضع آليات مؤسسية أكثر
فعالية لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم للضحايا ،وهو ما من شأنه أن يسد الفجوة بين النصوص العامة والواقع الملموس
للعنف اإللكتروني ضد النساء والفتيات في اإلقليم.
ب -قانون مناهضة العنف االسري رقم 8لسنة 2011
186
يعد قانون مناهضة العنف األسري في إقليم كوردستان – العراق رقم ( )8لسنة 2011من التشريعات التي سعت
إلى معالجة االنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات داخل األسرة ،إذ وضع إطا ار عاما لتعريف العنف األسري
وآليات الوقاية والحماية .ورغم أن القانون لم يتطرق بشكل مباشر إلى العنف الميسر بالتكنولوجيا ،إال أن صياغته
الواسعة لمفهوم العنف تتيح إمكانية إدراج بعض صور هذا النمط من االنتهاكات ضمن أحكامه ،السيما عندما
تكون األفعال الموجهة ضد المرأة صادرة من أحد أفراد األسرة أو ترتبط بعالقات أسرية.
يعرف القانون العنف األسري 187على أنه كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكب في إطار األسرة ويترتب عليه ضرر
ّ
جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي .هذا التعريف الواسع للعنف يفتح المجال لتكييف العديد من صور
االنتهاكات الجديدة ��ومنها العنف الميسر بالتكنولوجيا ،باعتباره امتدادا للضرر النفسي أو االجتماعي الذي يمكن
أن يلحق بالمرأة والفتيات داخل األسرة أو من قبل األقارب .فالممارسات الرقمية مثل التهديد عبر الرسائل اإللكترونية،
أو المراقبة غير المشروعة لحسابات التواصل االجتماعي ،أو نشر الصور والمحادثات الخاصة ،كلها تدخل ضمن
تسبب ضر ار نفسيا ومعنويا بالغا ،وبالتالي يمكن أن تُفهم على أنها من أشكال العنف األسري وفق
األفعال التي ّ
روح النص القانوني.
وإلى جانب التعريف العام ،فإن ما نص عليه القانون من أشكال العنف مثل االعتداء النفسي واإلكراه والتهديد
188
واالهانة والسب والشتم ،ينسجم بدرجة كبيرة مع صور العنف الرقمي الموجه ضد النساء والفتيات .فالتهديد بفضح
الضحية عبر اإلنترنت أو ابتزازها بنشر مواد خاصة ُيعد صورة معاصرة للتهديد التقليدي ،لكنه أكثر تأثي ار وانتشا ار
في العصر الرقمي .كما أن االعتداء النفسي ال يقتصر على الكالم المباشر أو السلوك داخل األسرة ،بل يمكن أن
186
https://legislation.krd/download-word/?id=3492
187المادة األولى/ثالثا :العنف االسري :كل فعل او قول او التهديد بهما على اساس النوع االجتماعي في اطار العالقات االسرية المبنية على اساس
الزواج والقرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه الى االسرة قانونا من شأنه ان يلحق ضر ار من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته.
188المادة الثانية/أوال من القانون.
66