أهمية خاصة في ما يتعلق بحماية الفتيات من أشكال االستغالل الرقمي .ورغم أن هذه الصكوك لم تفرد تعريفاً
الميسر بالتكنولوجيا ،إال أن مضامينها تفرض على الدولة مسؤولية صريحة في الوقاية من االنتهاكات
محدداً للعنف ّ
التي ترتكب عبر الوسائط الرقمية ،والتحقيق فيها ،وضمان سبل اإلنصاف والتعويض للضحايا.
61
وتقتضي هذه االلتزامات أن تقوم الدولة بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان،
62
وفي مقدمتها مبدأ الشرعية الذي يحظر أي تجريم أو تدخل غير منصوص عليه في نص واضح وقابل للتنبؤ،
ومبدأ الضرورة والتناسب الذي يفرض أن تكون القيود المفروضة على الحقوق األساسية — مثل حرية التعبير أو
الوصول إلى المعلومات — مرتبطة مباشرة بهدف مشروع ،وبأدنى مستوى من التقييد الممكن .63كما تبرز أهمية
مبدأ عدم التمييز ،64الذي يستوجب أن تعكس القوانين والسياسات البعد الجندري وأن تعترف بأن النساء والفتيات
يتأثرن بالعنف الر��مي بشكل غير متناسب ،مما يفرض على الدولة تبني تدابير حماية خاصة تعالج هذا التفاوت
وتضمن استجابة شاملة .إلى جانب ذلك ،يتجلى مبدأ الحق في الوصول إلى العدالة كأحد أهم المرتكزات ،إذ يتعين
على العراق توفير آليات إنصاف فعالة وسريعة ،تكفل للضحايا حق التقاضي ،وتؤمن سرية بياناتهم وسالمتهم
الجسدية والنفسية ،بما في ذلك توفير حماية من إعادة االستهداف أو الوصم المجتمعي.
كما ساهمت توصيات اللجان التعاهدية والهيئات األممية في بلورة فهم أدق لواجبات الدول في مواجهة العنف
المسهل بالتكنولوجيا تندرج في
الرقمي .فقد أكدت لجنة سيداو ،في توصيتها العامة رقم ( ،)35أن أشكال العنف
ّ
نطاق العنف القائم على النوع االجتماعي ،مما يلزم الدول باتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية لمواجهته .وفي السياق
المقررون الخاصون المعنيون بحرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية على ضرورة أن تكون
ذاته ،شدد
ّ
استجابات الدول متوازنة ،بحيث تحمي النساء والفتيات من العنف الرقمي دون أن تنتهك في الوقت نفسه الحقوق
األساسية األخرى .أما تقارير مجلس حقوق اإلنسان ،ووكاالت األمم المتحدة مثل هيئة األمم المتحدة للمرأة ( UN
،)Womenفقد أوصت بضرورة إدماج بعد الحماية الرقمية في السياسات الوطنية ،من خالل تحديث التشريعات،
وبناء قدرات األجهزة القضائية واألمنية ،وإطالق برامج توعية وتثقيف ،فضالً عن تعزيز التعاون مع القطاع
الخاص ،وباألخص شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل االجتماعي.
ومن خالل هذا اإلطار المتكامل ،يتضح أن التزامات العراق الدولية ال تقف عند حد التصديق على االتفاقيات ،بل
تمتد إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وممنهجة على الصعيد الوطني ،تضمن مواءمة التشريعات مع هذه
61انظر قرار الجمعية العامة ، 181/68المعنون ”تعزيز اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق
اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا :حماية المدافعات عن حقوق اإلنسان“؛ وتقرير الفريق العامل المعني بالنطاق العريض والمسائل
الجنسانية ولجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة ،الذي يشترك في رئاسته برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة) ،والمعنون ”عنف الفضاء السيبراني الموجه ضد النساء والفتيات :ناقوس خطر عالمي“ ،تشرين
األول/أكتوبر ٢٠١٥؛ واالستنتاجات المتفق عليها للدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة (ا��وثيقة ،E/2013/27الفصل األول ،الفرع ألف).
62 https://www.un.org/ar/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law
63انظر مذكرة األمين العام لألمم المتحدة ،مدى كفاية االطار القانوني الدولي المتعلق بالعنف ضد المرأة A/72/134 ،في .2017
64
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/information-communication-technologies-prospectspromoting-gender-equality-arabic.pdf
23