اإللكترونية وحاالت استغالل النساء والفتيات عبر الفضاء الرقمي ،يكتسب دور هذه الشركات بعدا أكثر إلحاحا،
خصوصا في ظل محدودية التشريعات الوطنية وغياب آليات حماية متخصصة تراعي خصوصية الضحايا.
تقر المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ()UNGPs
على الصعيد الدوليّ ،
334
بأن على الشركات مسؤولية احترام حقوق اإلنسان في جميع أنشطتها وسالسل إمدادها ،بما في ذلك الحق في
السالمة والخصوصية الرقمية .كما أن االتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITUوالعديد من المبادرات العالمية مثل
التحالف العالمي إلنهاء العنف اإللكتروني ضد النساء والفتيات ،قد وضعوا مبادئ ومعايير تؤكد ضرورة إشراك
القطاع الخاص في جهود الوقاية والحماية.
الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات
مسؤولية شركات القطاع الخاص في مناهضة العنف
ّ
تقوم مسؤولية الشركات واألعمال التجارية — بما في ذلك شركات االتصاالت ،ومزودي خدمات اإلنترنت ،ومنصات
التواصل ،ومطوري التطبيقات — على ثالث ركائز رئيسية نصت عليها المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ( ،)UNGPsوهي :الحماية ،االحترام ،واالنتصاف .335وتشكل هذه الركائز إطا ار
شامال يحدد التزامات القطاع الخاص في الوقاية من العنف الميسر بالتكنولوجيا ،ومواجهته ،وتقديم سبل اإلنصاف
ً
للضحايا.
أوال :واجب الحماية :في إطار المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،يقع واجب
الحماية بشكل أساسي على الدولة ،وليس على الشركات مباشرة .هذا الواجب يفرض على الدولة وضع إطار
تشريعي وتنظيمي فعال يضمن منع االنتهاكات التي قد ترتكبها شركات القطاع الخاص ،336بما في ذلك شركات
االتصاالت ومزودي الخدمات الرقمية ،ضد النساء والفتيات أو غيرهن من الفئات الهشة .337ويتضمن هذا الواجب
سن قوانين وسياسات واضحة لمكافحة العنف الميسر بالتكنولوجيا ،تفرض معايير حماية الخصوصية
على الدولة ّ
الرقمية وحقوق اإلنسان .وتطوير آليات رقابية وتنفيذية لضمان التزام الشركات بالمعايير الوطنية والدولية ،بما يشمل
تقييم المخاطر ومراقبة سلوك الشركات.
338
ثانيا :واجب االحترام :يقتضي هذا الواجب أن تتجنب الشركات التسبب أو المساهمة في أي انتهاك لحقوق اإلنسان،
وأن تتخذ التدابير الالزمة لتقليل اآلثار السلبية الناجمة عن أنشطتها أو عالقاتها التجارية .كإجراء تقييمات للعناية
الواجبة بحقوق اإلنسان تشمل تحليل مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في الفضاء الرقمي ،وتضمين
334
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
335انظر تقرير الممثل الخاص لألمين العام المعني بمسالة حقوق االنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات االعمال ،جون روغي .مبادئ
توجيهية بشأن االعمال التجارية وحقوق االنسان :تنفيذ إطار األمم المتحدة المعنون "الحماية واالحترام واالنصاف" ،A/HRC/17/31 .مجلس حقوق
االنسان ،الدورة السابعة عشرة 21 ،اذار/مارس ،2011ص.7
336نفس المصدر ،أوال/ألف.1/
،A/HRC/38/47 337الفقرة .52
، A/HRC/17/31338الفقرة أوال /ألف .5 /
123